بقلم : المستشار الظني عبد الكريم
ينظمها المواد من 24 حتى 31 من القانون 84 لسنة 2002 والمواد م66 حتى 75 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور
أولا : محضر اجتماع مجلس إدارة
• للنظر فى دعوة الجمعية العمومية للاجتماع العادى
وبالنظر فى هذا البند وافق الأعضاء بالإجماع على دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى يوم / / للنظر فى جدول أعمالها ويكلف السيد سكرتير الجمعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة
ثانيا : الدعوة للاجتماع
كشف به أسماء جميع أعضاء الجمعية العمومية
كشف دعوة الجمعية العمومية
للاجتماع العادى يوم الموافق / /
مكان الانعقاد ...................
|
ملاحظات
|
التوقيع
|
رقم العضوية
|
الإسم
|
م
|
|
|
|
|
|
• خطاب الدعوة
بشرط أن يكون مسجلا بعلم الوصول ويوجه على عنوان العضو الثابت بسجل الجمعية العمومية ويكون قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشرة يوما ويمكن أن تكون صيغة الخطاب كالتالى :
السيد / ...................... عضو الجمعية العمومية
تحية طيبة وبعد
ندعوكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادى يوم ......... الموافق / / الساعة صباحا فى مقر الجمعية .................. وذلك للنظر فى جدول أعمالها المرفق
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
سكرتير الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية
ثالثا : من له حق دعوة الجمعية العمومية :
1- مجلس الإدارة
2- من يفوضه 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية
3- المفوض المعين طبقا للمادة 40 من هذا القانون
4- الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك
رابعا : يستوجب إخطار الجهات الآتية بنسخة من الأوراق التى تعرض على الجمعية العمومية قبل الاجتماع بخمسة عشر ة يوما
1- الاتحاد المختص
2- الجهة الإدارية
3- أعضاء الجمعية العمومية
خامسا : مكان الانعقاد
يكون فى مقر الجمعية أو فى أى مكان آخر خارج مقر الجمعية بشرط أن يحدد ذلك فى محضر الدعوة وخطاب الدعوة وفى نفس المحافظة
سادسا : جدول أعمال الجمعية العمومية
1- اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن السنة المنتهية
2- تقرير مراقب الحسابات
3- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم إذا كان هناك محلا لذلك
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه
6- ما يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جدول الأعمال
*ملحوظة :
يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال بناء على طلب أى من أعضائها .
وفى هذه الحالة يعرض رئيس الجمعية العمومية الاقتراح للتصويت فى شأن إضافته لجدول الأعمال . فإذا تمت الموافقة على إدراجه بالأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت أضيف إلى جدول الأعمال وطرح للمناقشة
سابعا : يشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادى
1- الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ( 50 + 1 )
2- يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها العاملين الذين لهم حق التصويت
3- إذا لم يكتمل العدد فى موعد الانعقاد المحدد فى الدعوة يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال المدة المحددة فى النظام الأساسى للجمعية ( بحيث لا تقل عن ساعة ولا تزيد عن خمسة عشرة يوما )
( ويجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية مدة التأجيل للاجتماع الثانى فى حالة عدم تكامل نصاب الاجتماع الأول )
4- ويكون الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن 10% من مجموع الأعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت أو 20 عضوا أيهم أقل . ولا يجوز فى الحالة الأولى أن يقل عدد الأعضاء الحاضرين بأنفسهم عن خمسة أعضاء
الجمعية العمومية غير العادية
الحالات التى تستوجب عقد جمعية عمومية غير عادية
1- تعديل النظام الأساسى للجمعية
2- حل الجمعية أو إدماجها فى أو مع غيرها
3- عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة
4- ما يوجب النظام الأساسى للجمعية عرضه على الجمعية العمومية غير العادية
قراراتها :
تصدر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العاملين الذين لهم حق التصويت مالم ينص النظام الأساسى على أغلبية أكبر