الصفحة الرئيسية

|

من نحن

|

مستشارون

|

اتصل بنا

|

أضفنا لمفضلتك

|

اجعلنا صفحة البداية

 

 
 
الإجراءات العملية للجمعية العمومية بالجمعيات الأهلية
خير أون لاين- 05/04/2009

 

بقلم : المستشار الظني عبد الكريم

ينظمها المواد من 24 حتى 31 من القانون 84 لسنة 2002 والمواد م66 حتى 75 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور
أولا : محضر اجتماع مجلس إدارة
• للنظر فى دعوة الجمعية العمومية للاجتماع العادى
وبالنظر فى هذا البند وافق الأعضاء بالإجماع على دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى يوم / / للنظر فى جدول أعمالها ويكلف السيد سكرتير الجمعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة

ثانيا : الدعوة للاجتماع 
كشف به أسماء جميع أعضاء الجمعية العمومية


كشف دعوة الجمعية العمومية
للاجتماع العادى يوم الموافق / /
مكان الانعقاد ...................

ملاحظات

التوقيع

رقم العضوية

الإسم

م

• خطاب الدعوة
بشرط أن يكون مسجلا بعلم الوصول ويوجه على عنوان العضو الثابت بسجل الجمعية العمومية ويكون قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشرة يوما ويمكن أن تكون صيغة الخطاب كالتالى :

السيد / ...................... عضو الجمعية العمومية
تحية طيبة وبعد
ندعوكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادى يوم ......... الموافق / / الساعة صباحا فى مقر الجمعية .................. وذلك للنظر فى جدول أعمالها المرفق
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
سكرتير الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية

ثالثا : من له حق دعوة الجمعية العمومية :
1- مجلس الإدارة
2- من يفوضه 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية
3- المفوض المعين طبقا للمادة 40 من هذا القانون
4- الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك

رابعا : يستوجب إخطار الجهات الآتية بنسخة من الأوراق التى تعرض على الجمعية العمومية قبل الاجتماع بخمسة عشر ة يوما
1- الاتحاد المختص
2- الجهة الإدارية
3- أعضاء الجمعية العمومية

خامسا : مكان الانعقاد
يكون فى مقر الجمعية أو فى أى مكان آخر خارج مقر الجمعية بشرط أن يحدد ذلك فى محضر الدعوة وخطاب الدعوة وفى نفس المحافظة

سادسا : جدول أعمال الجمعية العمومية
1- اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن السنة المنتهية
2- تقرير مراقب الحسابات
3- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم إذا كان هناك محلا لذلك
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه
6- ما يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جدول الأعمال

*ملحوظة :
يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال بناء على طلب أى من أعضائها .
وفى هذه الحالة يعرض رئيس الجمعية العمومية الاقتراح للتصويت فى شأن إضافته لجدول الأعمال . فإذا تمت الموافقة على إدراجه بالأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت أضيف إلى جدول الأعمال وطرح للمناقشة

سابعا : يشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادى
1- الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ( 50 + 1 )
2- يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها العاملين الذين لهم حق التصويت
3- إذا لم يكتمل العدد فى موعد الانعقاد المحدد فى الدعوة يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال المدة المحددة فى النظام الأساسى للجمعية ( بحيث لا تقل عن ساعة ولا تزيد عن خمسة عشرة يوما )
( ويجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية مدة التأجيل للاجتماع الثانى فى حالة عدم تكامل نصاب الاجتماع الأول )
4- ويكون الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن 10% من مجموع الأعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت أو 20 عضوا أيهم أقل . ولا يجوز فى الحالة الأولى أن يقل عدد الأعضاء الحاضرين بأنفسهم عن خمسة أعضاء

الجمعية العمومية غير العادية

الحالات التى تستوجب عقد جمعية عمومية غير عادية
1- تعديل النظام الأساسى للجمعية
2- حل الجمعية أو إدماجها فى أو مع غيرها
3- عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة
4- ما يوجب النظام الأساسى للجمعية عرضه على الجمعية العمومية غير العادية

قراراتها :
تصدر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العاملين الذين لهم حق التصويت مالم ينص النظام الأساسى على أغلبية أكبر

عودة لصفحة القسم عودة للصفحة الرئيسة
جميع حقوق النشر محفوظة لموقع خير أو لاين © khieronline.com